المادة العشرون من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة العشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المساهمات العقارية؟
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال اساءته استخدام صلاحياته او اخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك باي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: