المادة العشرون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة العشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال اساءته استخدام صلاحياته او اخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك باي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.