المادة العشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة العشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟
لا يحول ما ورد في المادتين (السادسة) و (الثامنة عشرة) من النظام دون مسؤولية اي شخص يتسبب في الاضرار النووية بفعل منه او بتقصيره بقصد احداث الاضرار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: