المادة العشرون من نظام المرور
نصُّ المادة العشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المرور؟
لوزير الداخلية اسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وفقا للضوابط والاحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها. وتحدد اللائحة ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: