المادة العشرون
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة العشرون من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع الامتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية للاجراءات الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند قدومها من منطقة موبوءة او متضررة ، او اذا توافر للسلطة المختصة معلومات عن احتمال تلوث اي منها باحد العوامل التي قد تشكل اخطارا محتملة على الصحة العامة .