تخضع الامتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية للاجراءات الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند قدومها من منطقة موبوءة او متضررة ، او اذا توافر للسلطة المختصة معلومات عن احتمال تلوث اي منها باحد العوامل التي قد تشكل اخطارا محتملة على الصحة العامة .