المادة العشرون من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة العشرون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المرافعات الشرعية؟
اذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الاوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة الى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: