المادة العشرون من نظام المحاماة
نصُّ المادة العشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المحاماة؟
يحق للمحامي الحصول على اجازة مرضية او استثنائية وفقا للشروط المنظمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: