المادة العشرون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة العشرون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المجالس البلدية؟
يحدد الوزير الدوائر الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية وفقا للضوابط التي تبينها لائحة الانتخاب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: