المادة العشرون من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة العشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المؤسسات الصحفية؟
تنتهي خدمة المدير العام ورئيس التحرير في احدى الحالات الاتية : ا - قبول الاستقالة او العجز الصحي. ب - اذا صدرت توصية مسببة من مجلس الادارة بثلثي الاعضاء باعفاء اي منهما من منصبه، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: