اذا خالف شخص ايا من احكام النظام او اللوائح او شروط الرخصة او الاعفاء، او شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ او من ينيبه- ان تتخذ في حقه واحدا او اكثر مما ياتي: ا- الزامه بالتوقف عن المخالفة. ب- الزامه باصلاح الوضع واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فان تاخر فللهيئة ان تقوم بذلك على نفقته. ج- ايقاف مزاولته لنشاط الكهرباء جزئيا او كليا بما لا يتجاوز (6) ستة اشهر. د- اتخاذ ما يلزم لادارة نشاط الكهرباء مؤقتا لمدة محددة لا تتجاوز (6) ستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللوائح. ينفذ القرار الصادر في هذا الشان من تاريخ ابلاغ المخالف به، على ان تحيل الهيئة المخالفة خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ صدور القرار الى اللجنة -المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام- للنظر فيها، وعلى اللجنة ان تصدر قرارا في هذا الشان خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ احالته اليها، فان لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، او لم يقبل صاحب الشان بما تقرره، جاز له الاعتراض امام المحكمة الادارية وفقا للاجراءات النظامية المتبعة في هذا الشان.