المادة (20)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (20) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتحمل الكلية النفقات الدراسية وتؤمن للطالب الطعام والملابس والسكن والعلاج طبقا لما توضحه اللائحة الداخلية ويمنح راتبا شهريا يعادل نصف الراتب الشهري الاساسي للملازم.