المادة (20) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (20) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (20) من نظام الكليات العسكرية؟
تتحمل الكلية النفقات الدراسية وتؤمن للطالب الطعام والملابس والسكن والعلاج طبقا لما توضحه اللائحة الداخلية ويمنح راتبا شهريا يعادل نصف الراتب الشهري الاساسي للملازم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: