المادة العشرون من نظام القضاء
نصُّ المادة العشرون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام القضاء؟
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: ا \- دوائر قضايا القصاص والحدود . ب \- دوائر القضايا التعزيرية . ج \- دوائر قضايا الاحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء فينظرها قاض فرد.
آخر تحديث: