يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة الى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الادارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وادارتها. وتحدد اللائحة اختصاصات رئيس الغرفة وصلاحياته.