المادة العشرون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة العشرون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة الى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الادارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وادارتها. وتحدد اللائحة اختصاصات رئيس الغرفة وصلاحياته.