اذا علمت او شكت المنشاة الغذائية ان الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها ابلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة.