المادة العشرون من نظام الغذاء
نصُّ المادة العشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام الغذاء؟
اذا علمت او شكت المنشاة الغذائية ان الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها ابلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: