المادة العشرون
من نظام العمل
نصُّ المادة العشرون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لصاحب العمل او العامل ان يقوم بعمل من شانه اساءة استعمال احكام هذا النظام او القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لاحكامه. كما لا يجوز لاي منهما القيام بعمل من شانه الضغط على حرية الاخر او حرية عمال او اصحاب عمل اخرين لتحقيق اي مصلحة او وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل او اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.