كل من اسقط او اعدم او اهان باية طريقة كانت العلم الوطني او العلم الملكي او اي شعار اخر للمملكة العربية السعودية او لاحدى الدول الاجنبية الصديقة كراهة او احتقارا لسلطة الحكومة او لتلك الدول، وكان ذلك علنا او في محل عام او في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.