المادة العشرون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة العشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام العلامات التجارية؟
يكون لتسجيل العلامة التجارية اثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: