المادة العشرون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة العشرون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز عقد اتفاقيات، او اجراء ترتيبات، او اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل او منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع اي جهة اجنبية الا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص.