يجب ان يراعى في استعمال المناطق الاحكام الاتية: ا - لا يجوز استعمال اي مبان بمنطقة السكن كدكان او معمل لاي غرض خاص باسواق او باي حرفة منتنة. ب - لا يجوز استعمال اي مباني بالدكاكين والاسواق كمعمل لاي حرفة منتنة. ج - لا يجوز استعمال اي مباني بمنطقة المعامل للاغراض الخاصة باي حرفة منتنة، على انه يجوز لرئاسة الامانة والبلديات اذا دعت الحال ان تاذن بذلك لاستعمالها مدة لا تزيد عن سنة، ومع مراعاة الشروط والمدة التي يجري التصديق عليها من المراجع العليا. د - لا يجوز استعمال ابنية المساكن لتقوم مقام الابنية العامة كالدواوين والمساجد والمستشفيات والعيادات والفنادق والمقاهي والاصطبلات والكراجات والحمامات والعكس بالعكس، ما لم يستحصل صاحبها على تصريح كتابي من دائرة البلدية او الامانة، ولا يعطى هذا التصريح الا بعد اجراء الكشف الدقيق عليه بواسطة سلطة المباني والصحة، واعطاء قرارها لصلاحية الغرض المطلوب، ولا يسوغ اعطاء تصريح في ذلك الا بعد اجراء التغييرات والاصلاحات التي تجعله صالحا للاستعمال. ه - لا يجوز اقامة اي بناء مؤقت او بصفة مستديمة في هذه المناطق الا باذن صريح كتابي من سلطة المباني مع مراعاة القيود التي تراها مناسبة، وكل بناء يشاد بدون الرخصة النظامية يهدم وتحصل المصاريف من الشخص الذي اقامه او تسبب في اقامته الا اذا كان البناء متناسقا مع المباني المقامة في تلك المنطقة ولا ضرر منه على المصلحة ولا على مصلحة الجيران فيسمح ببقاء البناء مع مجازات صاحب البناء بدفع ربع قيمة ذلك البناء كجزاء ويجري ذلك من قبل لجنة الابنية.