المادة العشرون من نظام السوق المالية
نصُّ المادة العشرون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام السوق المالية؟
ا- تنشا في المملكة سوق لتداول الاوراق المالية تسمى ( السوق المالية السعودية ) وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقا لاحكام هذا النظام. وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الاوراق المالية في المملكة. ب - لا تخضع الاوراق المالية المدرجة او المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لاحكام هذا النظام حتى لو نشا هذا التداول بموجب اوامر مرسلة هاتفيا او اليا (الكترونيا) من داخل المملكة، ويستثنى من ذلك ما تتفق عليه الهيئة مع جهات اخرى خارجية. ج - تشمل اهداف السوق ما ياتي : 1 - التاكد من عدالة متطلبات الادراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، والياته الفنية، ومعلومات الاوراق المالية المدرجة في السوق. 2 - توفير قواعد واجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز ايداع الاوراق المالية. 3 - وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها. 4 - التحقق من قوة ومتانة الاوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية راس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الاموال والاوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة. د - يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية او عينية على اعضائه كارباح اسهم دون موافقة المجلس. تعديلات المادة المادة العشرون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: