المادة العشرون
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة العشرون من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون او الموقوف في حالة اخلاله بالنظام داخل السجن او دار التوقيف هي: ١ – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. ٢ – الحرمان من كل او بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ٣ – الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات. وفي حالة تكرار المسجون او الموقوف ارتكاب المخالفات او الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الامر للحاكم الاداري لاتخاذ ما يراه وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية . ويجوز في هذه الحالة بالاضافة الى جلد المسجون او الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الاخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الافراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (٢٥) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات. ويجوز لمدير السجن ان يامر بتكبيل المسجون او الموقوف بحديد الايدي اذا وقع منه هياج او تعد، ولا يجوز ان تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (٧٢) ساعة. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكى رقم ( م / ٧٥) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٢٨ ه ، وذلك بحذف الفقرة رقم ( ٣ ) وحذف عبارة ” بالاضافة الى جلد المسجون او الموقوف ” ، لتصبح المادة كما يلى : الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون او الموقوف في حالة اخلاله بالنظام داخل السجن او دار التوقيف هي: ١ – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. ٢ – الحرمان من كل او بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وفي حالة تكرار المسجون او الموقوف ارتكاب المخالفات او الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الامر للحاكم الاداري لاتخاذ ما يراه وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية . ويجوز في هذه الحالة مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الاخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الافراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (٢٥) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات. ويجوز لمدير السجن ان يامر بتكبيل المسجون او الموقوف بحديد الايدي اذا وقع منه هياج او تعد، ولا يجوز ان تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (٧٢) ساعة.