تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور اي من الاحكام والقرارات النهائية الاتية، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور اي منها: احكام او قرارات قبول الايداع القضائي بشان افتتاح اي من اجراءات الافلاس المنصوص عليها في نظام الافلاس، او انهائها. احكام حل وتصفية الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم بناء على نظام الشركات. احكام انهاء وانتهاء التصفية بناء على نظام الشركات. احكام رد الاعتبار للتجار. الاحكام والقرارات الصادرة بايقاع الحجر او الولاية او تعيين الوكلاء عن الغائبين او عزلهم او رفع الحجر. الاحكام والقرارات الصادرة بمنح الاذن للقاصر او نائبه بالتجارة او بسحب الاذن او تقييده. الاحكام الصادرة بايقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة اعماله، واسم القيم وتاريخ تعيينه. احكام اخراج الشركاء او المساهمين او عزل المديرين. الاحكام الصادرة في شان الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر. ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الاحكام والقرارات بمجرد الاشعار بها.