المادة العشرون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة العشرون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة تنظيم اجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكائنات الفطرية؛ للحد من دخول الامراض او الافات او الاوبئة، او انتشارها، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. تحدد اللائحة التدابير والاحتياطات والاجراءات الواجب اتباعها لحماية ثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الامراض المعدية والافات والاوبئة وانتشارها. للوزارة ايجاد مراكز للحجر بحسب الحاجة. تتولى الوزارة تنظيم مراكز الحجر، وتشغيلها بشكل مباشر او من خلال مقدم الخدمة، وفق ما تبينه اللائحة.