1 - اذا كان العقار المرهون مسجلا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الايجار الصادر من الراهن في حق المرتهن الا اذا كان مسجلا قبل تسجيل عقد الرهن، ما لم تكن المدة اقل من خمس سنوات فينفذ حينئذ عقد الايجار ولو سجل بعد عقد الرهن. 2 - اذا كان العقار المرهون غير مسجل وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالافصاح - في عقد الرهن- عن اي حق عيني اصلي او تبعي على العقار المرهون، فان ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الافصاح فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فان كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقا لنظام مكافحة التزوير.