المادة العشرون من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة العشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام الرهن التجاري؟
ينتقل المال المرهون بالارث او الوصية محملا بالرهن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: