المادة العشرون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة العشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتقل المال المرهون بالارث او الوصية محملا بالرهن.
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة العشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.