المادة العشرون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة العشرون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الهيئة القيام بما ياتي: 1- انشاء برنامج للتفتيش على الانشطة والمرافق وفقا لمخاطرها. 2- التفتيش على الانشطة والمرافق ومراقبتها، للتحقق من الالتزام بانظمة الهيئة. 3- ضبط المخالفات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة تجاهها. 4- اجراء التحقيق واصدار الاشعارات واتخاذ التدابير اللازمة عند الاخلال باي من انظمة الهيئة، مع مراعاة اختصاص النيابة العامة الوارد في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.