المادة العشرون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة العشرون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
على الهيئة القيام بما ياتي: 1- انشاء برنامج للتفتيش على الانشطة والمرافق وفقا لمخاطرها. 2- التفتيش على الانشطة والمرافق ومراقبتها، للتحقق من الالتزام بانظمة الهيئة. 3- ضبط المخالفات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة تجاهها. 4- اجراء التحقيق واصدار الاشعارات واتخاذ التدابير اللازمة عند الاخلال باي من انظمة الهيئة، مع مراعاة اختصاص النيابة العامة الوارد في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: