المادة العشرون
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة العشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا لجنة طبية فنية داخل كل منشاة علاجية نفسية معدة للتنويم من ثلاثة اطباء نفسيين احدهم - على الاقل - استشاري ؛ للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع احاطة مجلس المراقبة المحلي بما يتم في هذا الشان. وتوضح اللائحة التفاصيل اللازمة لذلك.