تنشا لجنة طبية فنية داخل كل منشاة علاجية نفسية معدة للتنويم من ثلاثة اطباء نفسيين احدهم - على الاقل - استشاري ؛ للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع احاطة مجلس المراقبة المحلي بما يتم في هذا الشان. وتوضح اللائحة التفاصيل اللازمة لذلك.