المادة العشرون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة العشرون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الحجز على راتب الموظف الا بامر من الجهة المختصة ولا يجوز ان يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٣) بتاريخ ١١ /٤ / ١٤٣٥ه، لتصبح بالنص الاتي: “لا يجوز الحجز على راتب الموظف الا بامر من الجهة المختصة، ولا يجوز ان يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، واذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بديون (للحكومة او لغير الحكومة) فيصرف له راتبه الاساسي”. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٩-١٠-١٤٤١ه. لتكون بالنص الاتي: لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف الا بامر من الجهة المختصة، ولا يجوز ان يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، واذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الاساسي.