المادة 20
من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 20 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب فحص الحيوانات او المنتجات او المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الاعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص باصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعا للانظمة المتبعة في الدول الاعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الامراض الوبائية والمعدية (ملحق 1) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات او المنتجات او المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه، ويحق للجهة البيطرية المختصة ان تقوم باي اجراء تراه ضروريا من ناحية الفحص والشروط الصحية او التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.