المادة العشرون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة العشرون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية او معهد بدرجة استاذ مشارك على الاقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة -بناء على ترشيح من مجلس الكلية او المعهد وتاييد رئيس الجامعة- ويعين جميع الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك. ويجوز بقرار من مجلس الجامعة تعيين اعضاء اخرين من الاساتذة او الاساتذة المشاركين على الا يتجاوز عددهم نصف مجموع الاعضاء ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك. ويكون للمجلس العلمي امين من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة -بترشيح من رئيس المجلس العلمي- لمدة سنتين قابلة للتجديد.