المادة العشرون من نظام التوثيق
نصُّ المادة العشرون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام التوثيق؟
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الادارة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: