المادة العشرون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة العشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام التنفيذ؟
جميع اموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على اموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في امواله المحجوزة.
آخر تحديث: