فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) او المادة (السادسة عشرة) بحسب الاحوال- ان تفرض غرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون اتمام التنفيذ.