المادة العشرون
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة العشرون من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد وزير العدل بقرار منه الادارة المختصة\-في المحكمة المرفوع اليها الدعوى، او المقدم اليها الطلب\- بتحصيل التكاليف القضائية، وردها اذا توافرت مسوغات الرد.