يسوى معاش الموظف المتوفى او المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على اساس (٤٠%) من مرتبه الشهري الاخير او على اساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقا للمادة (١٩) ايهما اكبر.