1- تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لما يتفق عليه اطرافه، على الا تتجاوز مدته الاصلية، او بعد تجديده، او تمديده – (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه او تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة المختصة بناء على توصية من الجهة التنفيذية – الموافقة على ما ياتي: ا- ان تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاصلية (ثلاثين) سنة. ب- تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او تجديده بحيث تصبح مدته الاجمالية اكثر من (ثلاثين) سنة. 2- اذا انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديدا او تجديدا لمدته، وذلك لاغراض احتساب مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.