المادة العشرون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة العشرون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، او سقوطه، او بطلانه، او عدم شموله لموضوع النزاع. ٢\- يجب ابداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقا للمواعيد المشار اليها في الفقرة (٢) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام. ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم اي من هذه الدفوع. اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الاخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب ابداؤه فورا والا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتاخر اذا رات ان التاخير كان لسبب مقبول. ٣\- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، ولها ان تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا، فاذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.