المادة 20 من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 20 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 20 من نظام التجارة الإلكترونية؟
يجوز لمن صدر ضده اي قرار بناء على النظام الاعتراض عليه امام المحكمة الادارية وفقا لاحكام نظام المرافعات امام دايون المظالم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: