يعد المجلس دليلا خاصا بالضوابط والاشتراطات، لمنح مميزات مادية او عينية او معنوية او صرف مكافات تشجيعية، او منح الاولوية في مجال العمل والتوظيف او تقديم منح دراسية؛ للمتبرعين، او لورثة المتوفى حين الموافقة على التبرع، وذلك بعد اجراء عملية التبرع، ويصدر الدليل بقرار من مجلس الوزراء.