اذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على راس العمل الخاضع لاحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ يحق له الحصول على المعاش وفق احكام الفقرتين (١) و(٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.