المادة العشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة العشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
تحدد اللائحة اجراءات دفع مبالغ التعويض واوقاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: