المادة العشرون من نظام البيئة
نصُّ المادة العشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام البيئة؟
يحظر انتاج الحطب او الفحم المحلي، او نقل اي منها، او تخزينه، او بيعه، او الترويج له؛ دون الحصول على تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: