المادة العشرون
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة العشرون من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للبنك - وفقا لما تقتضيه طبيعة اعماله، وتحقيقا لاهدافه واداء مهماته - القيام بالاتي: الدخول في اتفاقات ثنائية او جماعية بشان السياسات النقدية او التنظيمية او الرقابية، وفقا للاجراءات النظامية. ابرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الاخرى، او الجهات الرقابية والاشرافية الاجنبية المماثلة، او المؤسسات والمنظمات والمجالس الدولية ذات الصلة بعمله، وفقا للاجراءات النظامية. التعاون والتنسيق مع الجهات الاجنبية النظيرة لغرض تبادل المعلومات او الزيارات الاشرافية والرقابية ذات العلاقة بالمؤسسات المالية. اجراء العمليات النقدية والمالية وفتح حسابات في البنوك المركزية الاخرى والمؤسسات النقدية والمالية المحلية والاجنبية والاقليمية والدولية.