يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من احكام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل او الغاء الاحكام التي لم يتم الغاؤها بموجب هذا النظام او غيره في نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة، الصادر بالاوامر السنية رقم (٥٢ / ٢ / ٣) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٣٥٦ ه، ونظام الحوالات الصادر بالارادة السنية رقم (٨٤ / ١ / ٦) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٣٥٦ ه، ونظام الخطابات والعلب المؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالارادة السنية رقم (٥٢ / ٢ / ٦) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٣٥٦ ه، ونظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالارادة السنية رقم (٥٢ / ٢ / ٢) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٣٥٦ ه.