المادة العشرون
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة العشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لحامل ايصال التخزين عند ضياعه او تلفه ان يطلب من ديوان المظالم اصدار امر الى المخزن العام بتسليمه صورة من ايصال التخزين ، على ان يثبت ملكيته لايصال التخزين مع تقديم كفيل او ضمان كاف. ويجوز بالشروط نفسها لمن ضاع او تلف منه مستند الرهن ان يطلب من ديوان المظالم اصدار امر بوفاء الدين المضمون اذا كان هذا الدين قد حل اجله. ويجب ان يشتمل الامر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر لمصلحته هذا الامر ان يطلب من ديوان المظالم الاذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك ايصال التخزين بذلك، وذلك بشرط ان يكون التظهير مقيدا في دفاتر المخزن، وان يقدم كفيلا او ضمانا كافيا.