المادة العشرون
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة العشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الاتي: ١\- التظلمات التي يقدمها ذوو الشان على قرارات اللجنة الابتدائية المشار اليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام. ٢\- ما تصدره الهيئة في شان ايقاف البث، او تعليق الترخيص احترازيا، وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام. وتصدر قراراتها بالاغلبية على الاقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن امام اي جهة اخرى.