المادة العشرون
من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة العشرون من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة العشرون: منصة خبراء اللغة العربية تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الاسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض اعمالهم للعموم، وفق الضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة.