المادة العشرون من نظام الأرصاد
نصُّ المادة العشرون من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام الأرصاد؟
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: