المادة العشرون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة العشرون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الاولى لحدوثها فعلى كاتب السجل ان يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الاثباتات واجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها. اما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها الا بقرار من اللجنة . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٢ ه ،لتكون بالنص التالى: عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الاولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل ان يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الاثباتات واجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها. اما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها، فلا يجوز قيدها الا بقرار من اللجنة المحلية.