المادة العشرون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة العشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام الأحوال الشخصية؟
اذا منع الولي \-ولو كان الاب\- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المراة المعضولة بطلب منها او من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لاي من الاولياء لمصلحة تراها، او تفويض احد المرخصين \-وفق الاحكام النظامية\- باجراء العقد.
آخر تحديث: