المادة العشرون من نظام الإحصاء
نصُّ المادة العشرون من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام الإحصاء؟
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: